Question:
Answer:
However, if a doll or teddy bear has no head, or the head is intact but the facial features (i.e., eyes, ears, nose and mouth) are completely removed, or the doll is of a type which does not have discernible facial features, such as dolls made from random pieces of cloth put together, then it will be permissible to own and keep such a toy in one’s house.*
Sh. Muaaz Murtaza
24/07/2024
Checked and approved by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas Qazi
Darul Ifta Australia
www.fatwa.org.au
*References:
في القنية: اشترى ثورا أو فرسا من خزف لاستئناس الصبي لا يصح و لا قيمة له ولا يضمن متلفه (ظت) يصح ويضمن. (قنية المنية لتتميم الغنية. ص ٢٣١(
في الدر المختار: واحد (اشترى ثورا أو فرسا من خزف) لأجل (استئناس الصبي لا يصح و) لا قيمة له ف (لا يضمن متلفه وقيل بخلافه) يصح ويضمن قنية وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان.
في حاشية الطحطاوي على الدر المختار: قوله: (من خزف قيد به؛ لأنها لو كانت من خشب، أو صفر جاز اتفاقا، في ما يظهر؛ لإمكان الانتفاع بها وحرره. وفي القاموس»: الخزف محركة الجر، وكل ما عمل من طين، وشوي بالنار حتى يكون فخارا، انتهى قوله: (وَلَا يَضْمَن مُتْلِفُهُ) كأنه؛ لأنه آلة لهو، ولا يقال فيها نحو ما قيل في عود اللهو من أنه يضمن خشبا لا مهيأ للهو على أحد قولين؛ لأنه لا قيمة لهذه الأشياء إذا قطع النظر عن التلهي بها. قوله: (لا يصح) فتحرم مباشرته. قوله: (وَقِيلَ: بِخِلَافِهِ) تقديم الأول، وحكاية الثاني بقيل يدل على اعتماد الأول، وتضعيف الثاني. قوله: (عن أبي يُوسُف لعل القول الثاني مبني على هذه الرواية، وهذا الصنيع يدل على ضعفه أيضًا. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار. ج ٧. ص ٤٨٦. ط دار الكتب العلمية).
في تاج العروس: (واللعبة، بالضم: التَّمْثالُ) زاده على الجوهري. (و) اللَّعْبَةُ: جِرْمُ. (تاج العروس. ج ٤. ص ١٢١. ط دار الكتب العلمية).
وفيه ايضا: (والتَّمْثالُ، بالفتح : التَّمْثِيلُ، وَهُوَ مَصْدَرُ مَثَلْتُ تَمثيلاً وتَمْثَالاً ، وذِكْرُ الفَتْحِ مُسْتدرك؛ إذ قوله فيما بعد: (وبالكَسْرِ الصُّورَةُ) يُغْنِي عنه، وهيَ الشَّيْءُ المَصْنُوعُ مُشَبَّهَا بِخَلْقٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَصْلُهُ مِنْ مَثَلْتُ الشَّيْءَ بالشَّيْء : إِذا قَدَّرْتُه على قَدْرِهِ، وَالجَمْعُ التماثيل، ومنه قوله تَعَالَى : مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ )الأنبياء: ٥٢( أي الأصنام، وقوله تعالى : مِن تَحْرِيبَ وَتَمَاثِيلَ (سبأ: ١٣) هي صُوَرُ الأَنْبِيَاءِ عليهمُ السَّلامُ، وكانَ التَّمْثِيلُ مُباحاً في ذلك الوَقْتِ. (تاج العروس. ج ٣٠. ص ٢١٥. ط دار الكتب العلمية).
في فتاوى محمودية: گڑیا کی یا کسی اور کھلونے کی شکل وصورت جاندار کی نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں، جاندار کی صورت بنانا اور گھر میں رکھنا منع ہے، بچوں کے لئے بھی نہ رکھیں. ایسی صورتوں کی تجارت بھی نہ کریں. (فتاوى محمودية. ج ١٩. ص ٥٠٣. ط أداره الفاروق كراتشي).
في فتاوى دار العلوم زكريا: بچیوں کے مصور کھلونے کا حکم: سوال: بچیاں جن کھلونوں کے ساتھ کھیلتی ہیں وہ مورتی کی شکل میں ہو تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کھلونے کی کیا حقیقت ہے؟ بینوا توجروا.
الجواب: مصور کھلونے سے کھیلنا اور گھر میں رکھنا جبکہ صورت بالکل واضح نظر آرہی ہو جائز اور درست نہیں ہے احادیث میں تصویر ویر گھر میں رکھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے لیکن وہ کھلونے جو کپڑے سے بنائے جائیں ان میں چہر ا صاف نظر نہیں آتا، لہذا ایسے کھلونے سے کھیلنے کی اجازت ہے. (فتاوى دار العلوم زكريا. ج ٧. ص ٧١٤. ط زمزم).
في أحسن الفتاوى: مصنوعی مجسمہ کے کھلونے کا حکم: سوال : بچوں کو کھلونے دینا کیسا ہے ؟ جب کہ کھلونے میں جاندار جیسے مصنوعی انسان، گھوڑے، بکری وغیرہ کے بھی مجسمے ہوتے ہیں۔ بینوا توجروا.
الجواب: بچوں کو کھلونے دینا جائز ہے مگر جاندار کے مجسمے جیسے انسان، گھوڑا ، بکری وغیره دینا جائز نہیں۔ تصویر کی حرمت کے دلائل اور احکام کی تفصیل رسالہ النذير العريان عن عذاب صورة الحوان میں ہے. (أحسن الفتاوى. ج ٨. ص ٢٠١. ط سعيد).
وفيه ايضا: مصور گڑیوں ، مصور کھلونوں اور مصور مٹھائیوں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کا بنانا، بیچنا ، خریدنا اور کھانا جائز نہیں. (أحسن الفتاوى. ج ٨. ص ٤٣٨. ط سعيد).
في جواهر الفقه: بچوں کے کھلونے اور گڑیاں بنانے کا حکم لعاب اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات نے عام تصاویر کی طرح ان کو بھی مطلقا ممنوع قرار دیا ہے، اور بعض نے یہ تفصیل کی ہے کہ چھوٹی لڑکیوں کے لئے اس شرط پر جائز ہے کہ مکمل تصویر نہ ہو، اور بڑی لڑکیوں کے لئے مطابقاً ناجائز ہے، اور اسی طرح جس میں تصویر کامل ہو وہ بھی مطلقاً نا جائز ہے. (جواهر الفقه. ج ٧ ص ٢٥٠. ط مكتبة دار العلوم كراتشي).
في صحيح البخاري: عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضى الله عنهم قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ. (صحيح البخاري. حديث ٥٩٤٩. باب التصاوير).
في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين وفي سهوته ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستار عن بنات لعائشة لعب فقال: "ما هذا يا عائشة؟" قالت: بناتي ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع فقال: "ما هذا الذي أرى وسطهن؟" قالت: فرس قال: "وما الذي عليه؟" قالت: جناحان قال: "فرس له جناحان؟" قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. رواه أبو داود...وبعد أسطر... (قلت قال المصنف) قال ابن الملك: قيل عدم إنكاره له على لعبها بالصورة وإبقائها في بيتها دال على أن ذلك قبل التحريم إياها، أو يقال لعب الصغار مظنة الاستخفاف. اهـ. والثاني غير صحيح لأنه تزوجها بمكة في عشر من شوال سنة عشر من النبوة، قبل الهجرة بثلاث ولها ست سنين. والغزوتان المذكورتان إحداهما سنة ثمان والأخرى سنة تسع من الهجرة، فباليقين تجاوزت عائشة حينئذ حد البلوغ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. ج ٦. ص ٣٧٣. حديث٣٢٦٥. ط دار الكتب العلمية).
في لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: و (اللعب) بضم اللام وفتح العين جمع لعبة، وهي التمثال وما يلعب بـه كالشطرنج، والمراد هنا ما يلعب به الصبية من الخرق والرقع، ولم يكن لها صور مشخصة كالتصاوير المحرمة، فلا حاجة إلى ما قيل: إن عدم إنكاره لعبها بالصور وإبقاءها في بيتها دال على أن ذلك كان قبل التحريم، أو أن لعب الصغار مظنة الاستخفاف. (لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح. ج ٦. ص ١٢٨. حديث ٣٢٦٥. ط دار الكتب العلمية).
في فتح الباري: عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنتُ ألعب بالبنات عند النبي ، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله ﷺ إذا دخل يتقمَعْنَ منه ، فيُسَرِّ بهنَّ إِليَّ فيلعَبْنَ معي"…وبعد أسطر… (قلت قال الحافظ) واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ، وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب، وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغير وفيه نظر. قال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ «الصور» فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم و به جزم ابن الجوزي، وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة ،لعبة، وبهذا جزم الحليمي فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا حكاه ابن التين جاز، …وبعد أسطر… قال الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد: وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ. قلت: وفي الجزم به نظر لكنه محتمل، لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها، أو جاوزتها، أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعاً فيترجح رواية من قال في خيبر، ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض. (فتح الباري شرح صحيح البخاري. ج ١٠. ص ٦٤٦. حديث ٦١٣٠. ط دار السلام).
في المحيط البرهاني: وإذا كان التمثال مقطوع الرأس، فليس بتمثال ولا صورة...وبعد أسطر...وصورة الحيوان إن كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر من بعيد لا يكره اتخاذها والصلاة إليها؛ لأن هذا مما لا يعبد، وقد صح أنه كان على خاتم أبي هريرة رضي الله عنه ذبابتان، وكان على خاتم أبي موسى الأشعري كركيان، وكان على خاتم دانيال صلوات الله عليه صورة الأسد، وإن كانت الصورة كبيرة بحيث تبدو للناظر من بعد؛ يكره إمساكها والصلاة إليها؛ لأن إمساك الصورة تشبه بمن يعبد الصنم، والصلاة إليها يشبه تعظيمها وعبادتها فتكره، إلا إذا كانت مقطوعة الرأس، فحينئذٍ لا تكره؛ لأن بدون الرأس لا تعبد، وتفيسر قطع الرأس في هذا الباب أن يمحي رأس الصورة بخيط يخاط عليها، بحيث لا يبقي للأصل أثراً أصلاً، أو يطلي على رأسه شيئاً بحيث لا يبقي للرأس أثراً أصلاً. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج ٧. ص ٥٠٦. ط ادارة القران والعلوم الاسلامية).
في الدر المختار: (أو مقطوعة الرأس أو الوجه) أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه (أو لغير ذي رُوحٍ لا) يكره.
في رد المحتار: (قوله أو مقطوعة الرأس) أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي، وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له أثر، أو بطليه بمغرة، أو بنحته، أو بغسله لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله فلا ينفي الكراهة لأن من الطيور ما هو مطوق فلا يتحقق القطع بذلك، وقيد بالرأس لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين لأنها تعبد بدونها وكذا لا اعتبار بقطع اليدين او الرجلين، بحر. (رد المحتار. ج ١. ص ٦٤٨. ط سعيد).
في بدائع الصنائع: وتُكره التصاوير في البيوت ؛ لما روي عن رسول الله ﷺ عن سيدنا جبريل (عليه الصلاة والسلام) أنه قال : )إِنَّا ( لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ ولأن إمساكها تشبه بعبدة الأوثان، إلا إذا كانت على البسُطِ أو الوسائد الصغار التي تلقى على الأرض ليجلس عليها )فلا ( تُكْرَهُ ؛ لأن دوسها بالأرجل إهانة لها، فإمساكها في موضع الإهانة لا يكون تشبهاً بعبدة الأصنام إلا أن يسجد عليها، فيكره لحصول معنى التشبه، ويكره على الستور وعلى الأزر المضروبة على الحائط وعلى الوسائد الكبار، وعلى السقف لما فيه من تعظيمها، ولو لم يكن لها رأس فلا بأس؛ لأنها لا تكون صورة، بل تكون نقشاً، فإن قطع رأسه بأن خاط على عنقه خيطاً، فذاك ليس بشيء؛ لأنها لم تخرج عن كونها صورة، بل ازدادت حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور، ثم المكروه صورة ذي الروح، فأما صورة ما لا روح فيه) من الأشجار والقناديل ونحوها، فلا بأس به. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج ٦. ص ٥٠٥. ط دار الكتب العلمية).
في فتاوى قاضيخان: ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه أو على يمينه أو على يساره أو في ثوبه تصاوير، وفي البساط روايتان والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير وهذا إذا كانت الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير تكلف، فإن كانت صغيرة أو ممحوة الرأس لا بأس به. (فتاوى قاضيخان. ج ١. ص ١١٢. ط دار الكتب العلمية).
في الخلاصة: وإن كانت مقطوع الرأس لا باس به، وكذا لو محا وجه الصورة فهو كقطع الرأس. (خلاصة الفتاوى. ج١. ص ٥٨. ط مكتبة رشيدية).
في المبسوط للسرخسي: (ولا بأس بالصلاة في بيت في قبلته تماثيل مقطوعة الرأس) لأن التمثال تمثال برأسه فبقطع الرأس يخرج من أن يكون تمثالا بيانه فيما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ثوب عليه تمثال طائر فأصبحوا وقد محا وجهه وروى أن جبريل صلوات الله عليه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فقال: "كيف أدخل وفي البيت قرام فيه تمثال خيول ورجال فإما أن تقطع رؤوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ". ولأن بعد قطع الرأس صار بمنزلة تماثيل الشجر وذلك غير مكروه إنما المكروه تمثال ذى الروح هكذا روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه نهى مصورا عن التصوير فقال كيف أصنع وهو كسبي قال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الإشجار. (المبسوط للسرخسي. ج ١. ص ٣٧٣. ط دار الكتب العلمية).
في البحر الرائق: (قوله: أو مقطوع الرأس) أي: سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي، وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق لها أثر، أو يطليه بمغرة ونحوها، أو بنحته، أو بغسله. وإنما لم يكره؛ لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة، ولما رواه أحمد عن علي قال: (كَانَ رَسُولُ وَلا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا) اهـ. الله ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدَع بِهَا وَتَنَا إِلَّا كَسَرَهُ، وَلَا قَبْراً إِلَّا سَوَّاهُ، وأما قطع الرأس عند الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله فلا ينفي الكراهة لأن من الطيور ما هو مطوق، فلا يتحقق القطع بذلك. ولهذا فسر في الهداية» المقطوع بممحو الرأس، كذا في النهاية» قيد بالرأس لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين لأنها تعبد بدونها، وكذا لا اعتبار بقطع اليدين أو الرجلين. وفي الخلاصة». وكذا لو محا وجه الصورة فهو كقطع الرأس. (البحر الرائق. ج ٢. ص ٥٢. ط دار الإحياء التراث العربي).