Question:
Answer:
- Your husband will receive 50%
- Your father will receive 33.33%
- Your mother will receive 16.67%
- Your younger sister will not receive anything.
Note: Should any of the abovementioned relatives precede you in death, the distribution of your estate will need to be reassessed. In such a case, it will be necessary to re-evaluate and divide your estate accordingly. *
Sh. Ahmed Jariwala
20/07/2024
Checked and approved by:
Mufti Munib Ahmad
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas Qazi
Darul Ifta Australia
www.fatwa.org.au
*References:
في السراجي في الميراث:
أحوال الزوج: وأما للزوج فحالتان: النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. (ص. ١٧)
أحوال الأب: أما الأب فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، والفرض والتعصيب معا وذلك مع الابنة أو ابنة الابن وإن سفلت، والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. (ص. ١٤)
أحوال الأم: وأما للأم فأحوال ثلاث: السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، أو مع الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانا، وثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورين، وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، وذلك في مسألتين: زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف، فإن لها ثلث الباقي. (ص. ٢٨)
باب الحجب: الحجب على نوعين: حجب نقصان وهو حجب عن سهم، إلى سهم وذلك لخمسة نفر: للزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب وقد مر بيانه. وحجب حرمان، والورثة فيه فريقان: فريق لا يحجبون بحال البتة، وهم ستة: الابن، والأب، والزوج، والبنت، والأم، والزوجة. وفريق يرثون بحال ويحجبون بحال، وهذا مبني على أصلين: أحدهما: هو أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص، سوى أولاد الأم، فإنهم يرثون معها لانعدام استحقاقها جميع التركة. والثاني: الأقرب فالأقرب كما ذكرنا في العصبات.
وفي دليل الوراث: (لا يرث إلخ): أطلقه الشيخ وهو مقيد بما إذا استحق المدلى به جميع التركة، سواء اتحدا في السبب كما في الأب والجد، والابن وابنه، أو لم يتحدا كما في الأب والإخوة والأخوات، فإن المدلى به لما أحرز جميع المال لم يبق للمدلي شيء أصلا، وأما إذا لم يستحق المدلى به جميع المال، فإن اتحدا في السبب فالأمر كذلك كما في الأم و أم الأم، وإن لم يتحدا في السبب كما في الأم وأولادها فلا حجب وهو مفهوم من كلام الشيخ، كما لا يخفى. (ص. ٤٣)
في الدر المختار: وفريق يرثون بحال، ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى...وهو مبني على أصلين أحدهما (أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الأبعد)...(و) الثاني (أن من أدلى بشخص لا يرث معه).
قال الطحطاوي في حاشيته على الدر: (أم لا) أي: لم يتحدا في السبب كما في الأب والأخوة. وقوله: (لا يرث معه) أي: إن استحق المدلى به جميع التركة سواء اتحدا في السبب كما في الأب والجد والابن وابنه أو لم يتحدا كما في الأب والأخوة والأخوات.
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، ج ١٢ ص ٥٣٠ /٥٣٣، ط. دار الكتب العلمية)
وفي الدر : (كالإخوة والأخوات) فإنهم يحجبون بالأب حجب حرمان.