Question:
Answer:
If someone has uttered the heinous statement in question, it is incumbent upon him to renew his iman as well his marriage, if he was married.*
Sh. Huzaifa-Ul Hoque
12/08/2024
Checked and approved by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas Qazi
Darul Ifta Australia
www.fatwa.org.au
*References:
في الفتاوى الهندية: رجل كفر بلسانه طائعا، وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا كذا في فتاوى قاضي خان ... إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر، ووجه واحد يمنع، فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه كذا في الخلاصة في البزازية إلا إذا صرح بإرادة توجب الكفر، فلا ينفعه التأويل حينئذ كذا في البحر الرائق، ثم إن كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير، فهو مسلم، وإن كانت نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا تنفعه فتوى المفتي، ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته كذا في المحيط. وينبغي للمسلم أن يتعود ذكر هذا الدعاء صباحا ومساء، فإنه سبب العصمة عن هذه الورطة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء هذا اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم كذا في الخلاصة (الفتاوى الهندية: ج 3، ص 588-587، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، مطلب في موجبات الكفر، ط. مكتبة رشيدية)
في البحر الرائق: والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به قاضي خان في فتاويه ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عند الكل ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة. (البحر الرائق: ج 5، ص 201، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ط. دار إحياء التراث)
في الدر المختار: والكفر لغة: الستر. وشرعا: تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ضرورة وألفاظه تعرف في الفتاوى، بل أفردت بالتآليف مع أنه لا يفتى بالكفر بشيء منها إلا فيما اتفق المشايخ عليه كما سيجيء ... (وشرائط صحتها العقل) والصحو (والطوع) فلا تصح ردة مجنون، ومعتوه وموسوس، وصبي لا يعقل وسكران ومكره عليها
وفي رد المحتار: (قوله والطوع) أي الاختيار احترازا عن الإكراه ودخل فيه الهازل كما مر لأنه يعد مستخفا لتعمده التلفظ به، وإن لم يقصد معناه (رد المحتار: ج 4، ص 224-223، كتاب الجهاد، باب المرتد، ط. سعيد)
في بدائع الصنائع: وأما شرائط صحتها فأنواع، منها العقل (بدائع الصنائع: ج 9، ص 520، كتاب السير، بيان أحكام المرتدين، ط. دار الكتب العلمية)
في الفتاوى التاتارخانية: م: ومن أتى بلفظة الكفر مع علمه أنها لفظة الكفر عن اعتقاده فقد كفر، ولو لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر، ولكن أتى بها على اختيار فقد كفر عند عامة العلماء لا يعذر بالجهل، وفى الخانية: وقال بعضهم: الجاهل إذا تكلم بكفر ولم يدر أنه كفر لا يكون كفرا ويعذر بالجهل، وفي الينابيع: قال أبو حنيفة رضى الله عنه: لا يكون الكفر كفراً حتى يعقد عليه القلب ... وفى النصاب: ولو أطلق كلمة الكفر إلا أنه لا يعتقد اختلف جواب المشايخ، والأصح أنه يكفر؛ لأنه يستخف بدينه ... وبعد صفحتين ... وما كان في كونه كفرا اختلافا فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط (الفتاوى التاتارخانية: ج ٧، ص ٢٨٤-282، كتاب أحكام المرتدين، الفصل الأول: في إجراء كلمة الكفر، ط. مكتبة رشيدية)
في الفتاوى الهندية: إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر وقال بعضهم: يكفر، وهو الصحيح عندي كذا في البحر الرائق ومن أتى بلفظة الكفر، وهو لم يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا للبعض، ولا يعذر بالجهل كذا في الخلاصة. الهازل، أو المستهزئ إذا تكلم بكفر استخفافا واستهزاء ومزاحا يكون كفرا عند الكل، وإن كان اعتقاده خلاف ذلك. (الفتاوى الهندية: ج ٣، ص ٥٧٦-٥٧٥، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، مطلب في موجبات الكفر، ط. مكتبة رشيدية)
في فتاوى محمودية: سوال: جس کی زبان سے کلمہ کفر ادا ہوا ہو، کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟
الجواب حامداً ومصلياً: اس کو تجدید ایمان کر کے نکاح بھی دوبارہ پڑھوانا چاہئے (فتاوى محمودية: ج ٢، ص ٥٤٦، ما يتعلق بأحكام المرتدين، ط. إدارة الفاروق)