Question:
If someone is paying for an item in instalments (e.g., €55 per month) and received a free tablet and smartwatch with the purchase, is it haram to sell the tablet and smartwatch before fully paying off the main item (e.g., with three instalments remaining)?
Jazakallah
Answer:
Additionally, it should be noted that a valid transaction is essentially executed through offer and acceptance. Once the seller hands over the item to the buyer and the buyer takes possession of it, the seller no longer has authority over the item. The buyer is then free to use and transact with the item as he pleases, regardless of whether or not is has been fully paid for as of yet. Therefore, for the scenario in question, it will even be permissible for the buyer to sell the actual item which he is still paying instalments on, as it has now come under his ownership and the seller has no authority over it. *
Sh. Muaaz Murtaza
19/09/2024
Checked and approved by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas Qazi
Darul Ifta Australia
www.fatwa.org.au
*References:
قال في التاترخانية: وفي الهداية ومن باع سلعة بثمن قيل للمشترى: ادفع الثمن أولا، ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما، سلما معا، وفي الفتاوى الخلاصة: اعتبر في صحة التسليم ثلاثة معان أحدها: أن يقول البائع: خليت بينك وبين المبيع، الثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشترى على صفة يتأتى فيه الفعل من غير مانع، والثالث: أن يكون المبيع مفروزا غير مشغول بحق غيره، وكان أبو حنيفة يقول: القبض أن يقول البائع: قد خليت بينك وبين المبيع فاقبضه. ثم قال: قال أصحابنا: وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إن كان الثمن حالا، وإن كان الثمن مؤجلا لم يكن له حق الحبس، ولو كان بعض الثمن حالا وبعضه مؤجلا فله حبسه حتى يستوفى الثمن الحال، ولو بقي له من الثمن شيء قليل كان له حبس جميع المبيع. وفي الفتاوى الخلاصة: وإذا استوفى الثمن وسلم المبيع، أو سلم بغير قبض الثمن وبعضه مؤجل، أو قبض المشترى بإجازة البائع لفظا، أو قبضه وهو يراه ولا ينهاه، ليس له أن يسترده ليحبسه بالثمن، وإن قبضه بغير إذنه له أن ينقض. (فتاوى التاترخانية. ج ٨. ص ٢٤٢. ط مكتبة رشيدية).
في مختصر القدوري: ويجوز البيع بثمن حال، ومؤجل إذا كان الأجل معلوماً.
قال الشارح في اللباب في شرح الكتاب: (ويجوز البيع بثمن حال)، وهو الأصل، (ومؤجل، إذا كان الأجل معلوماً)، لئلا يفضي إلى المنازعة، وهذا إذا بيع بخلاف جنسه، ولم يجمعهما قدر؛ لما فيه من ربا النَّساء، كما سيجيئ. وابتداء الأجل من وقت التسليم، ولو فيه خيار: فمنذ سقوطه عنده ((خانية)). (اللباب في شرح الكتاب شرح مختصر القدوري في فقه الحنفي. ج ٣. ص ١١. ط دار البشائر الإسلامية)
في البحر الرائق: وفي السراج الوهاج: الآجال على ضربين معلومة ومجهولة، والمجهولة على ضربين متقاربة، ومتفاوتة فالمعلومة السنون والشهور، والأيام والمجهولة متقاربة كالحصاد، والدياس والنيروز والمهرجان وقدوم الحاج، وخروجهم، والجذاذ، والقطاف، وصوم النصارى، وفطرهم، والمتفاوتة كهبوب الريح وإلى أن تمطر السماء، وإلى قدوم فلان وإلى الميسرة فتأجيل الثمن الدين المجهول بنوعيه لا يجوز وإن كان الثمن عيناً فسد بالتأجيل، ولو معلوماً وإذا أجل الدين أجلاً مجهولاً بجهالة متقاربة، ثم أبطله المشتري قبل محله وقبل فسخه للفساد انقلب جائزاً، وإن مضت المدة قبل إبطاله تأكد فساده وإن كانت جهالته متفاوتة، فإن أبطله المشتري قبل التفرق انقلب جائزاً اهـ . (البحر الرائق. ج ٥. ص ٤٢٣. ط دار إحياء التراث العربي).
في الفتاوى العالمگيرية: فهي {قلت اي الهبة} تمليك عين بلا عوض كذا في الكنز. (الفتاوى العالمگيرية. ج ٤. ص ٥٤١٧. ط قديمي).
في فتاوى قاسمية: زید نے جب بکر سے ا یجاب و قبول کے ساتھ خرید لیا ہے اور بیعانہ کے طور پر کچھ رقم بھی دے دی ہے، تو ایسی صورت میں زید مشتری اول کے لئے پوری رقم پیمنٹ کرنے سے پہلے مذکورہ زمین کو نفع کے ساتھ بیچنا اور فروخت کرنا درست ہے اور اس مدت کے دوران بکر کو زید سے اپنی زمین واپس لینے کا حق نہیں ہے. (فتاوى قاسمية. ج ١٩. ص ٢٩١. ط دار الإشاعت).