Question: Asalamualaikum. I have a few questions i
wanted to ask, the answers of which i could not find
with the ulama i study
under and in the books we learn from. The questions are: بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمنِ
الرَّحِيْم In
the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 1) There is no qada
for the voluntary salats (nawafil)
such as Ishraq, Duhaa, Awwabeen etc. As
for the Sunnah of Fajr, if
it is missed along with the Fard of Fajr, then he should do qada of
both the Sunnah and the Fard.
However, this is only if he does qada on the same day
before zawal. If he does qada
at any other time, he should do qada of only the Fard, not the Sunnah. If only the
Sunnah of Fajr is missed,
and not the Fard, then if he wants he can do qada of the Sunnah, as long as he
does it on the same day before zawal (This is
according to Imam Muhammad R.A.) Besides the Sunnah of Fajr, there is no qada of the
other Sunnah salats.
However, if someone could not offer the four rakats
of Sunnah before the Fard
of Zuhr, he can offer it after the Fard of Zuhr (as long as he does
so before the expiry of Zuhr time). 2) Tahiyyatul Wudu has
to be performed immediately after performing wudu before the limbs become dry. وندب
ركعتان بعد
الوضوء يعني
قبل الجفاف
كما في
الشرنبلالية
عن المواهب (
الدر المختار:
2/563 ط دار
المعرفة ) 3) The imam should be appointed before the iqama is called out in order to avoid unnecessary talking
and waiting after the iqama. After the iqama is called out, if excessive talking, excessive
movements, acts not related to salat, such as eating; or prolonged waiting takes place, then
the iqama should be repeated. If none of these things
take place, the iqama should not be repeated. في
الدر المختار:
صلى السنة بعد
الإقامة أو حضر
الإمام بعدها
لا يعيدها.
بزازية.
وينبغي إن طال
الفصل أو وجد
ما يعد قاطعا
كأكل أن تعاد.
وفي الشامي:
(قوله: وينبغي
إلخ) البحث
لصاحب النهر.
أقول: قال في
آخر شرح المنية:
أقام المؤذن
ولم يصل
الإمام ركعتي
الفجر
يصليهما ولا
تعاد
الإقامة؛ لأن
تكرارها غير
مشروع إذا لم
يقطعها قاطع
من كلام كثير
أو عمل كثير
مما يقطع
المجلس في
سجدة التلاوة
اهـ ( رد
المحتار: 2/87، 88 ) 3)
Preferably Tahayyatul Wudu should be offered
separately. However, soon after making wudu, if a person offers any salat
– whether it’s Fard, Sunnah
or Nafl – he will get the reward of Tahayyatul Wudu too insha’allah. The Fuqaha have expressly mentioned that after entering the
masjid, if a person offers Fard or some other prayer,
he will get the reward of Tahiyyatul Masjid in that
salat. The same thing – it seems – can be said of Tahiyyatul wudu, i.e. that one will get the reward of Tahiyyatul Wudu by performing Fard,
Sunnah or any other salat soon after doing wudu, as Tahiyyatul Wudu is for thanking Allah Ta’ala for
purifying oneself – and this can be achieved by offering any salat. Also,
when offering nafl salat, there is no need to make
any specific intention. Making a general intention of offering salat (without
specifying which salat) is sufficient. The same thing applies to sunnah salats,
although it is more precautionary to make specific intention for sunnah salats (i.e. he should
intend that he is offering sunnah salat). The
above shows that it is not necessary to make intention of combining Tahiyyatul Wudu with other salats. وعن
بريدة رضي
الله عنه،
قال: «أصبح
رسول الله صلى
الله عليه
وسلم، فدعا
بلالا، فقال: "
بم سبقتني إلى
الجنة؟ ما
دخلت الجنة قط
إلا سمعت خشخشتك
أمامي "، قال:
يا رسول الله!
ما أذنت قط إلا
صليت ركعتين،
وما أصابني
حدث قط إلا
توضأت عنده
ورأيت أن لله
عليّ ركعتين،
فقال رسول
الله صلى الله
عليه وسلم: "
بهما» ". رواه
الترمذي قال
العلامة علي
القارئ: (أن
لله عليّ
ركعتين) : شكرا
له تعالى على
إزالة الأذية
وتوفيق
الطهارة ( مرقاة
المفاتبح: 3/411 )
وفي الصفحة 401
قال: لأن
المراد
بالصلاة إنما
هي الصلاة
المخصوصة، وهي
التي تسمى شكر
الوضوء. في
الدر: (ويسن
تحية) رب
(المسجد، وهي
ركعتان، وأداء
الفرض) أو
غيره، وكذا
دخوله بنية
فرض أو اقتداء
(ينوب عنها)
بلا نية. وفي
الشامي: (قوله
ينوب عنها بلا
نية) قال في
الحلية: لو
اشتغل داخل
المسجد
بالفريضة غير
ناو للتحية
قامت تلك
الفريضة مقام
تحية المسجد
لحصول تعظيم
المسجد، كما
في البدائع
وغيره، فلو
نوى التحية مع
الفرض فظاهر
ما في المحيط
وغيره أنه يصح
عندهما. وعند
محمد لا يكون
داخلا في
الصلاة،
فإنهم قالوا:
لو نوى الدخول
في الظهر
والتطوع يجوز
عن الفرض عند
أبي يوسف. ورواه
الحسن عن أبي
حنيفة. وعند
محمد لا يكون داخلا
لأن الفرض مع
النفل في
الصلاة جنسان
مختلفان لا
رجحان
لأحدهما على
الآخر في
التحريمة.
فمتى نواهما
تعارضت
النيتان
فلغتا. ولأبي
يوسف أن الفرض
أقوى فتندفع
نية الأدنى كمن
نوى حجة
الإسلام
والتطوع اهـ
ملخصا، ومثله
في البحر. (
شامي: 2/ 555-556 ط دار
المعرفة ) في الدر: (وكفى
مطلق نية
الصلاة) وإن
لم يقل لله
(لنفل وسنة)
راتبة
(وتراويح) على
المعتمد، إذ
تعيينها بوقوعها
وقت
الشروع،
والتعيين
أحوط. وفي
الشامي: (قوله
وكفى إلخ) أي
بأن يقصد
الصلاة بلا
قيد نفل أو
سنة أو عدد
(قوله لنفل)
هذا بالاتفاق
(قوله وسنة)
ولو سنة فجر،
حتى لو تهجد
بركعتين ثم تبين
أنها بعد
الفجر نابتا
عن السنة،
وكذا لو صلى
أربعا ووقعت
الأخريان بعد
الفجر وبه
يفتى خلاصة، وكذا
الأربع
المنوي بها
آخر ظهر
أدركته عند الشك
في صحة
الجمعة، فإذا
تبين صحتها
ولا ظهر عليه
نابت عن سنة
الجمعة على
قول الجمهور
لأنه يلغو
الوصف ويبقى
الأصل، وبه
تتأدى السنة
كما بسطه في
الفتح، وأقره
في البحر
والنهر، وهذا
بخلاف ما لو
قام في الظهر
للخامسة فضم سادسة
لا تنوبان عن
سنة الظهر
لعدم كون
الشروع مقصودا
(قوله على
المعتمد) أي
من قولين
مصححين،
وإنما اعتمد
هذا لما في
البحر من أنه
ظاهر الرواية
وجعله في
المحيط قول
عامة المشايخ
ورجحه في
الفتح ونسبه
إلى المحققين
(قوله أو تعينها
إلخ) لأن
السنة ما واظب
عليها النبي -
صلى الله عليه
وسلم - في محل
مخصوص، فإذا
أوقعها
المصلي فيه
فقد فعل الفعل
المسمى سنة،
والنبي - صلى
الله عليه
وسلم - لم يكن
ينوي السنة بل
لصلاة لله
تعالى وتمام
تحقيقه في
الفتح (قوله والتعيين)
أي بالنية
أحوط: أي
لاختلاف
الصحيح بحر (
شامي: 2/116 ط دار
المعرفة ) في
البحر: (قوله:
ويكفيه مطلق
النية للنفل
والسنة والتراويح)
، أما في
النفل فمتفق
عليه؛ لأن
مطلق اسم
الصلاة ينصرف
إلى النفل؛
لأنه الأدنى
فهو متيقن
والزيادة
مشكوك فيها
ولا فرق بين
أن ينوي
الصلاة أو
الصلاة لله؛
لأن المصلي لا
يصلي لغير
الله، وأما في
السنة والتراويح
فظاهر
الرواية ما في
الكتاب كما في
الذخيرة
والتجنيس
وجعله في
الهداية هو
الصحيح وفي
المحيط أنه
قول عامة
المشايخ وفي
منية المفتي
وخزانة
الفتاوى أنه
المختار
ورجحه في فتح
القدير ونسبه
إلى المحققين
بأن معنى السنة
كون النافلة
مواظبا عليها
من النبي - صلى
الله عليه
وسلم - بعد
الفريضة
المعينة أو
قبلها فإذا
أوقع المصلي
النافلة في
ذلك المحل صدق
عليه أنه فعل
الفعل المسمى
سنة فالحاصل
أن وصف السنة
يحصل بنفس
الفعل الذي
فعله - صلى الله
عليه وسلم -
وهو إنما كان
يفعل على ما
سمعت فإنه لم
يكن ينوي
السنة بل
الصلاة لله تعالى
فعلم أن وصف
السنة ثبت بعد
فعله على ذلك
الوجه تسمية
منا بفعله
المخصوص لا
أنه وصف يتوقف
حصوله على
نيته وذكر قاضي
خان في فتاويه
في فصل
التراويح
اختلاف المشايخ
في السنن
والتراويح
والصحيح أنها
لا تتأدى بنية
الصلاة وبنية
التطوع؛
لأنها صلاة مخصوصة
فتجب مراعاة
الصفة للخروج
عن العهدة وذلك
بأن ينوي
السنة أو
متابعة النبي
- صلى الله عليه
وسلم - وهل
يحتاج لكل شفع
من التراويح
أن ينوي ويعين
قال بعضهم
يحتاج؛ لأن كل
شفع صلاة والأصح
أنه لا يحتاج؛
لأن الكل
بمنزلة صلاة واحدة.
اهـ. فقد
اختلف
التصحيح فلذا
قال في منية
المصلي
والاحتياط في
التراويح أن ينوي
التراويح أو
سنة الوقت أو
قيام الليل
وفي السنة
ينوي السنة.
اهـ. ( البحر
الرائق: 1/ 278 ) And Allah Ta'ala knows best Mufti Faizal Riza Darul Ifta Australia |