Assalamu Alykum Hazrat, I have 2 very important questions please advise. 1. When we traveling we have to
perform Safrana Salah. In-case we miss any or because
of time difference we miss the Salah, how to perform Qaza
Salah? Normal or Safrana rakats? 2. We live in Australia, even in other countries the
hygiene products we use like Shampoo, Soap, handwash, dishwashing liquids, face
wash and many others contains animal fats and can be
from any animal. Are we allowed to use them or not? Waiting for your kind response Jzak’Allah
khair. Wsalamu Alykum.
بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم In the Name of Allah, the Most
Gracious, the Most Merciful. 1. If a person has missed a salaat, in order to ascertain how
many rakaats they will perform when doing qada of it we must assess whether they were a musafir or not when that missed salaat’s
time ended. For example, if a person missed Zuhr
while they were a musafir then they will perform 2 rakaat of Qada even if when
performing the qada they are not a musafir. Likewise, if a person missed Zuhr
while they were not a musafir, if they want to
perform qada of this missed Zuhr
whilst they are a musafir they will perform 4 rakaat.[i] 2. Soap that contains animal
products can be used on the external surfaces of the body as during the
manufacturing process the animal-based substances in it will have undergone a
complete transformation such that they are no longer considered to be that
original animal product. As for the other cleansing
products mentioned (shampoo, hand wash, dishwashing liquid and face wash), if
the animal-based substances in them also undergo a complete transformation as
in the case of soap, then the use of these substances on the external surfaces
of the body will also be permissible. Otherwise, using them will not be
permissible.[ii] And
Allah Ta'ala knows best. Muddasser Dhedhy Checked
and approved by: Mufti Munib Ahmad Mufti Obaidur Rehman Mufti Faizal Riza Darul
Ifta Australia [i] (والقضاء يحكي) أي يشابه (الأداء سفرا
وحضرا) لأنه بعدما تقرر لا يتغير غير أن المريض يقضي فائتة الصحة في مرضه بما قدر.
(الدر المختار ج 2 ص 618. دار الكتب العلمية) (قوله سفرا وحضرا) أي فلو فاتته صلاة السفر و قضاها في الحضر
يقضيها مقصورة كما لو أداها وكذا فائتة الحضر تقضى في السفر تامة. (قوله لأنه
بعدما تقرر) أي بخروج الوقت، فإن الفرض بعد خروج وقته لا يتغير عما وجب أما قبله
فإنه قابل للتغير بنية الإقامة أو إنشاء السفر و باقتداء المسافر بالمقيم. (رد
المحتار ج 2 ص 618. دار الكتب العلمية) ومن حكمه أن
الفائتة تقضى على الصفة التي فاتت عنه لعذر وضرورة فيقضي مسافر في السفر ما فاته
في الحضر من الفرض الرباعي أربعا والمقيم في الإقامة ما فاته في السفر منها
ركعتين. )الفتاوى الهندية ج 1 ص 134. دار الكتب
العلمية) آپ كے مسائل اور
ان كا حل ج 3 ص 623. مكتبة لدهيانوى أحسن الفتاوى ج
4 ص 21. ايچ ايم سعيد كمپني [ii]
(و) يطهر (زيت) تنجس (بجعله صابونا) به يفتى للبلوى. كتنور رش بماء نجس لا بأس
بالخبز فيه (كطين تنجس فجعل منه كوز بعد جعله على النار) يطهر إن لم يظهر فيه أثر
النجس بعد الطبخ ذكره الحلبي. (قوله: ويطهر زيت إلخ) قد ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه،
وكذا ما سيأتي متنا وشرحها من مسائل التطهير بانقلاب العين، وذكر الأدلة على ذلك
بما لا مزيد عليه، وحقق ودقق كما هو دأبه رحمه الله تعالى، فليراجع. ثم هذه
المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره
أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما. وعبارة المجتبى:
جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد و يفتى
به للبلوى. اهـ. وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال
هو خاص بالنجس؛ لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل، ثم رأيت
في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر
الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة. اهـ. ثم اعلم أن العلة عند محمد هي
التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص
ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى
عامة، فيقال: كذلك في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا ولا سيما أن الفأر يدخله
فيبول و يبعر فيه وقد يموت فيه، وقد بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال: وعلى هذا إذا
تنجس السمسم ثم صار طحينة يطهر، خصوصا وقد عمت به البلوى وقاسه على ما إذا وقع
عصفور في بئر حتى صار طينا لا يلزم إخراجه لاستحالته. (رد المحتار ج 1 ص 519. دار
الكتب العلمية) فعرفنا أن
استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها وعلى قول محمد فرعوا الحكم بطهارة
صابون صنع من زيت نجس اهـ. وفي المجتبى جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛
لأنه تغير والتغيير يطهر عند محمد و يفتى به للبلوى. (البحر الرائق ج 1 ص 394-395.
مكتبه رشيدية) أحسن الفتاوى ج
2 ص 91-92. ايچ ايم سعيد كمپني جديد فقهي مسائل
ج 1 ص 79. زم زم ببلشرز فتاوى رحيمية ج
4 ص 53. دار الاشاعت انعام الباري
دروس بخاري شريف ج 2 ص 407-408. مكتبة الحراء |