Question:
In salat, instead of reading Surah Fatiha, if you accidently start reading another surah then stop and start Surah Fatiha and continue normally do you have to do
sajdah sahwu?
Jazakumullahu Khaıran Answer: In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
If a person accidentally starts reciting a surah in the place of Surah Fatiha,
realises his mistake, stops reciting the Surah,
starts reciting Surah Fatiha and thereafter continues
normally, he will have to do sajda sahwu, even if he just recited one letter of the surah before stopping and starting Surah Fatiha. في البحر
الرائق: ثم اعلم
أن في مسألة
القراءة
الواجبة
واجبين آخرين
لم يذكرهما
المصنف صريحا
أحدهما وجوب
تقديم
الفاتحة على
السورة لثبوت
المواظبة منه
صلى الله عليه
وسلم كذلك حتى
قالوا لو قرأ
حرفا من
السورة قبل
الفاتحة
ساهيا ثم تذكر
يقرأ الفاتحة
ثم السورة
ويلزمه سجود
السهو ( البحر
الرائق: 1/296 ،
سعيد ) وفي الهندية:
ومن سها عن
فاتحة الكتاب
في الأولى أو
في الثانية
وتذكر بعد ما
قرأ بعض
السورة يعود
فيقرأ بالفاتحة
ثم بالسورة
قال الفقيه
أبو الليث يلزمه
سجود السهو
وإن كان قرأ
حرفا من
السورة (
الفتاوى
الهندية: 1/126 ،
مكتبة رشيدية
) في مرافي
الفلاح: ( و ) يجب (
تقديم
الفاتحة على )
قراءة (
السورة ) للمواظبة
حتى لو قرأ من
السورة
ابتداء فتذكر
يقرأ الفاتحة
ثم يقرأ
السورة ويسجد
للسهو وقال
الطحطاوي: قوله
: ( حتى لو قرأ من
السورة ) أي
بعض السورة
ولو حرفا
واحدا كما في
السيد وغيره (
حاشية
الطحطاوي على
مراقي الفلاح:
ص 249 ، دار الكتب
العلمية ) في الدر
المختار: ولها
واجبات... هي...
وتقديم
الفاتحة على
كل السورة وفي الشامي: قوله
( على كل
السورة ) حتى
قالوا لو قرأ
حرفا من السورة
ساهيا ثم تذكر
يقرأ الفاتحة
ثم السورة
ويلزمه سجود
السهو
بحر ، وهل
المراد بالحرف
حقيقته أو
الكلمة يراجع ،
ثم رأيت في
سهو البحر قال
بعد ما مر
وقيده في فتح
القدير بأن
يكون مقدار ما
يتأدى به ركن
ا هـ أي لأن
الظاهر أن
العلة هي
تأخير
الابتداء بالفاتحة
والتأخير
اليسير وهو ما
دون ركن معفو
عنه
تأمل
ثم رأيت صاحب
الحلية أيد ما
بحثه شيخه في
الفتح من
القيد
المذكور بما
ذكروه من
الزيادة على
التشهد في
القعدة
الأولى
الموجبة للسهو
بسبب تأخير
القيام عن
محله وأن غير
واحد من
المشايخ
قدرها بمقدار
أداء ركن ( رد
المحتار: 2/188 ،
دار المعرفة ) |