Question:
When washing the face in wudu, what is the ruling on washing the beard? What about the beard under the chin?
Answer:In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
In wudu,
it is compulsory to wash the face from the hairline to below the chin and from
one earlobe to the other earlobe. The same ruling applies to a person who has a
beard. The only thing is that if a person has dense beard then his dense beard
will replace the skin that it covers, i.e. instead of washing the skin beneath
the beard, he will have to wash the beard itself. This only applies to the
portion of the beard that is within the boundary of the face. As for the
portion of the beard that extends beyond the boundary of the face, it is not compulsory
to wash it; it is however sunnah
to do masah of it. If, on the other hand, a
person has light beard, then merely washing the beard will not be sufficient;
instead, it is compulsory for him to wash the skin of the face, just like a
person who has no beard. Dense beard is such thick
beard that the skin underneath it cannot be seen. If the skin underneath the
beard can be seen, then it is light beard. As for the hair that grows
between the throat and beyond the chin, since it is not compulsory to wash that
area in wudu (as it is not part of the face), it is
also not compulsory to wash the hair that grows over it. [1] And Allah knows best Maulana Shakeel Tariq Student, Darul Ifta 10/11/2012 Checked and approved by: Mufti Darul Ifta _______________________________ (Fatawa Mahmoodiyah: vol. 5 page 42) (Imdadul Fatawa: vol. 1 page. 63) وحد
الوجه من قصاص
الشعر إلى
أسفل الذقن
وإلى شحمتي
الأذن لأن
المواجهة تقع
بهذه الجملة وهو
مشتق منها
" والمرفقان
والكعبان
يدخلان في
الغسل " عندنا
خلافا لزفر
رحمه الله
تعالى هو يقول
الغاية لا
تدخل تحت
المغيا
كالليل في باب
الصوم. ولنا أن
هذه الغاية
لإسقاط ما
وراءها إذ
لولاها
لاستوعبت
الوظيفة الكل
وفي باب الصوم
لمد الحكم
إليها إذ
الاسم يطلق
على الإمساك
ساعة والكعب
هو العظم
الناتئ هو
الصحيح ومنه
الكاعب(
الهداية: ج1 ص15) مطلب
غسل الوجه
(وأما) أركان
الوضوء
فأربعة:
(أحدها) : غسل
الوجه مرة واحدة،
لقوله تعالى
{فاغسلوا
وجوهكم}
[المائدة: 6] ،
والأمر
المطلق لا
يقتضي
التكرار، ولم
يذكر في ظاهر
الرواية حد
الوجه، وذكر
في غير رواية
الأصول أنه من
قصاص الشعر
إلى أسفل
الذقن، وإلى
شحمتي
الأذنين،
وهذا تحديد صحيح؛
لأنه تحديد
الشيء بما
ينبئ عنه
اللفظ لغة؛ لأن
الوجه اسم لما
يواجه
الإنسان، أو
ما يواجه إليه
في العادة،
والمواجهة
تقع بهذا
المحدود،
فوجب غسله قبل
نبات الشعر،
فإذا نبت الشعر
يسقط غسل ما
تحته عند عامة
العلماء،
وقال أبو عبد
الله البلخي:
إنه لا يسقط
غسله وقال
الشافعي: إن
كان الشعر
كثيفا يسقط،
وإن كان خفيفا
لا يسقط. وجه
قول أبي عبد
الله أن ما
تحت الشعر بقي
داخلا تحت
الحد بعد نبات
الشعر، فلا
يسقط غسله وجه
قول الشافعي
أن السقوط
لمكان الحرج،،
والحرج في
الكثيف لا في
الخفيف. (ولنا)
أن الواجب غسل
الوجه، ولما
نبت الشعر خرج
ما تحته من أن
يكون وجها،
لأنه لا يواجه
إليه، فلا يجب
غسله، وخرج
الجواب عما
قاله أبو عبد
الله، وعما قاله
الشافعي
أيضا، لأن
السقوط في
الكثيف ليس لمكان
الحرج، بل
لخروجه من أن
يكون وجها
لاستتاره
بالشعر، وقد
وجد ذلك في
الخفيف، وعلى
هذا الخلاف
غسل ما تحت
الشارب
والحاجبين. (بدائع: ج1 ص 15) في الدر
المختار: (وغسل
جميع اللحية
فرض) يعني
عمليا (أيضا)
على المذهب
الصحيح المفتى
به المرجوع
إليه، وما عدا
هذه الرواية
مرجوع عنه كما
في البدائع.ثم
لا خلاف أن
المسترسل لا
يجب غسله ولا
مسحه بل
يسن، وأن
الخفيفة التي
ترى بشرتها
يجب غسل ما
تحتها كذا في
النهر وفي
الشامي: (قوله:
جميع اللحية)
بكسر اللام
وفتحها نهر، وظاهر
كلامهم أن
المراد بها
الشعر النابت
على الخدين من
عذار وعارض
والذقن.وفي
شرح الإرشاد:
اللحية الشعر
النابت بمجتمع
الخدين
والعارض ما
بينهما وبين
العذار وهو
القدر
المحاذي
للأذن، يتصل
من الأعلى
بالصدغ ومن
الأسفل
بالعارض بحر.(قوله:
يعني عمليا)
ذكر بعضهم أن
التفسير بأي للبيان
والتوضيح
والتفسير
يعني لدفع
السؤال وإزالة
الوهم كذا في
حاشية البحر
للخير الرملي،
وهنا كذلك
لأنه دفع ما
يتوهم من
إطلاق الفرض أنه
القطعي مع أن
الآية لا تدل
دلالة قطعية
على انتقال
حكم ما تحت
اللحية من
البشرة إليها.(قوله:
أيضا) أي كما
أن مسح ربع
الرأس كذلك ط.(قوله:
وما عدا هذه
الرواية) أي
من رواية مسح
الكل أو الربع
أو الثلث أو
ما يلاقي
البشرة أو غسل
الربع أو
الثلث أو عدم
الغسل والمسح
فالمجموع
ثمانية.(قوله:
كما في
البدائع) هذا
الكتاب جليل
الشأن، لم أر
له نظيرا في
كتبنا، وهو
للإمام أبي بكر
بن مسعود بن
أحمد
الكاساني شرح
به تحفة الفقهاء
لشيخه علاء
الدين
السمرقندي،
فلما عرضه عليه
زوجه ابنته
فاطمة بعدما
خطبها الملوك
من أبيها
فامتنع، وكانت
الفتوى تخرج
من دارهم
وعليها خطها
وخط أبيها
وزوجها.(قوله:
ثم لا خلاف) أي
بين أهل
المذهب على
جميع الروايات
ط.(قوله: أن
المسترسل) أي
الخارج عن
دائرة الوجه،
وفسره ابن حجر
في شرح المنهاج
بما لو مد من
جهة نزوله
لخرج عن دائرة
الوجه، وعلى
هذا فالنابت
على أسفل
الذقن لا يجب
غسل شيء منه؛
لأنه بمجرد
ظهوره يخرج عن
حد الوجه؛ لأن
ذلك جهة نزوله
وإن كان لو مد
إلى فوق لا
يخرج عن حد
الجبهة وكذا
النابت على
أطراف الحنك
من اللحية،
وأما النابت على
الخدين فيجب
غسل ما دخل
منه في دائرة
الوجه دون
الزائد
عليها؛ ولذا
قال في
البدائع: الصحيح
أنه يجب غسل
الشعر الذي
يلاقي الخدين
وظاهر الذقن
لا ما استرسل
من اللحية
عندنا وعند الشافعي
يجب؛ لأن ما
استرسل تابع
لما اتصل وللتبع
حكم الأصل.ولنا
أنه إنما
يواجه إلى المتصل
عادة لا إلى
المسترسل فلم
يكن وجها فلا
يجب غسله اهـ
فتأمل. ثم
رأيت المصنف
في شرحه على
زاد الفقير
قال ما نصه:
وفي المجتبى
قال البقالي:
وما نزل من
شعر اللحية من
الذقن ليس من
الوجه عندنا
خلافا
للشافعي اهـ
ولا رواية في
غسل
الذؤابتين
إذا جاوزتا
القدمين في
الجنابة،
وكذا السلعة
إذا تدلت عن
الوجه: والصحيح
أنه يجب غسلها
في الجنابة
وغسل السلعة في
الوضوء أيضا.
اهـ.(قوله: بل
يسن) أي المسح
لكونه الأقرب
لمرجع الضمير:
وعبارة
المنية صريحة
في ذلك كذا في
ح (رد
المحتار: ج1 ص 101) |