Question:
What if instead of frying calamari rings, they fry non-halal chicken in that oil. Can we eat chips from there?
Answer:
On the other hand, non-halal chicken is categorized as a carcass, making it impure (najis). As a result, chips that have been fried in the same oil as non-halal chicken are not permissible to consume, as the oil takes on the impurity of the carcass and passes it on to the chips.
في تحفة الفقهاء: ومن أنواع الأنجاس الميتات وهي نوعان منها ما ليس لها دم سائل وهي ليست بنجسة عندنا، والثاني ما لها دم سائل فنقول لا خلاف أن الأجزاء التي فيها دم سائل مثل اللحم والشحم والجلد ونحوها فهي نجسة لاختلاط الدم النجس بها. ) تحفة الفقهاء. ج١. ص٩٨. ط دار الكتب التراث(
وفيه ايضا: أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء (تحفة الفقهاء. ج١. ص١١٨).
وفي بدائع الصنائع: أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وهذا قول أصحابنا...وبعد أسطر... قوله تبارك وتعالى)) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير(( )المائدة:3( من غير فصل بين البري والبحري، وقوله وتعالى ))ويحرم عليهم الخبائث(( )الأعراف: 157( والضفدع والسرطان والحية ونحوها من الخبائث (بدائع الصنائع.ج٥. ص٣٥. ط رشيدية).
في القدوري: وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب. وموت ما يعيش في الماء اذا مات في الماء, لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان. ) القدوري. صفحة: ٢٨. طبعة: مكتبة البشرى)
وفي المبسوط: (وموت الضفدع، والسمك، والسرطان في الماء لا يفسده) لوجهين: أحدهما أن الماء معدنه، والشيء إذا مات في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة كمن صلى، وفي كمه بيضة مذرة حال محها دما تجوز صلاته، وهذا؛ لأن التحرز عن موته في الماء غير ممكن والثاني أنه ليس لهذه الحيوانات دم سائل فإن ما يسيل منها إذا شُمِّس ابيَضّ، والدم إذا شمس اسود، وهذا الحرف أصح؛ لأنه كما لا يفسد الماء بموت هذه الحيوانات فيه لا يفسد غير الماء كالخل، والعصير (المبسوط. ج١. ص١٧٢. ط دار الكتب العلمية).
فتاوى حقانية. )ج٢. ص٥٤٠. ط جامعة العلوم حقانية.(
في رد المحتار: أن نجاسة الميت نجاسة خبث؛ لأنه حيوان دموي فينجس بالموت. )ج١. ص٢١١. ط مكتبة رشيدية(.
و فيه ايضا: قطعة من لحم الميتة تفسده (أي الماء). (رد المحتار.ج١. ص٤٠٩).
فتاوى محمودية. )ج٥. ص٢٣٤. ط دار الافتاء جامعة فاروقية(
وفي المبسوط: في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ما ليس له دم سائل إذا مات في الإناء فهو الحلال أكله وشربه والوضوء به ولأن الحيوان إذا مات فإنما يتنجس لما فيه من الدم المسفوح، حتى لو ذكى فسال الدم منه كان طاهراً وهذا لأن المحرم هو الدم المسفوح قال الله تعالى: أو (دما مسفوحا) [الأنعام: ١٤٥] فما ليس له دم سائل لا يتناوله نص التحريم فلا ينجس بالموت ولا يتنجس ما مات فيه قياساً على ما خلق منه. (المبسوط. ج1 ص 160 ط. دار الكتب العلمية)
فتاوى عثماني. )ج١. ص٣٢٦. ط مكتبة معارف القران كراتشي. (
Sh. Muaaz Murtaza
18/05/2023
Checked and approved by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas Qazi
Darul Ifta Australia
www.fatwa.org.au