Question:
What should a person do if he forgets to recite a Surah after reciting Surah Fatiha in a Fard (compulsory) salat? Will Sajda Sahwu be sufficient in such a case?
Answer: In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
Reciting a Surah after Surah Fatiha is wajib (compulsory) in the first two rakaats of the Fardh salaat. As
for the second two rakaats of a Fard
salaat, it is not wajib (nor Sunnah) to recite a Surah after Surah Fatiha. If a person forgets
to recite a Surah after Surah
Fatiha in the first two rakaats
of a Fardh salaat, it becomes wajib (compulsory) on
him to recite it (a Surah) in the second two rakaats (or the third rakaat in
the case of Maghrib) after Surah Fatiha.
It is also wajib to do sajdah sahwu
at the end. If the person forgets to recite a Surah
in the second two rakaats (or third rakaat in the case of Maghrib) as well, even then by doing sajda sahwu his salaat will be valid. In both cases, if he did not do sajdah sahwu, he must repeat his salaat. If it was the imam
who forgot to recite a Surah after Surah Fatiha, then when reciting
a Surah in the second two rakaats
(or the third rakaat in the case of Maghrib), he must
recite both Surah Fatiha
and the Surah after it loudly in Maghrib and Isha salaat. Note: If a person
intentionally leaves a wajib (compulsory) act then sajdah
sahwu will not be enough. He must repeat the entire salaat. In the case of Sunnah, Nafl
and Witr salaat, it is
wajib (compulsory) to recite a Surah after Surah Fatiha in all the rakaats. يجب سجدتان
بتشهد وتسليم
لترك واجب
سهوا وإن تكرر
( نور الإيضاح:
ص108 قديمي ) قال في تنوير
الأبصار: ولها
واجبات وهي
قراءة فاتحة
الكتاب وضم
سورة في
الأوليين من
الفرض الخ ؛
وقال في الدر
المختار: (
ولها واجبات )
لا تفسد
بتركها و تعاد
وجوبا في العمد
والسهو إن لم
يسجد له وإن
لم يعدها يكون
فاسقا آثما
الخ ( وضم سورة
في الأوليين
من الفرض ) وهل
يكره في
الأخريين؟
المختار لا ؛
وقال في حاشية
ابن عابدين:
قوله (المختار
لا) أي لا يكره
تحريما بل
تنزيها لأنه
خلاف السنة (
رد المحتار: ج 2
ص 186 دار
المعرفة ) قال في مراقي
الفلاح: (ولو
ترك السورة
في) ركعة من أولي
المغرب أو في
جميع
(أولي العشاء
قرأها) أي
السورة وجوبا
على الأصح (في
الأخريين) من
العشاء
والثالثة من
المغرب (مع
الفاتحة جهرا)
بهما على
الأصح ويقدم
الفاتحة ثم
يقرأ السورة
وهو الأشبه ؛
وقال في حاشية
الطحطاوي: ( قوله: ولو
ترك السورة في
ركعة من أولى
المغرب الخ )
أي عمدا أو
سهوا كما في
النهر
والمتبادر
أنه إذا تركها
في الركعتين
معا قضى سورة
إحداهما فقط
لعدم المحل
لقضاء
الثانية
واعلم أنه إذا
لم يقرأ في
الشفع الأول
شيئا يقرأ في
الشفع الثاني
بفاتحة
الكتاب وسورة
وجهر بهما في
قولهم ويسجد
للسهو كذا في
الخانية ( قوله
: وجوبا على
الأصح ) هو ما
في التبيين و
شروح الهداية
وصرح في الأصل
بالاستحباب
وعول عليه في
الفتح و
البرهان ثم على
القول
بالوجوب قيل
تجب الفاتحة
أيضا وقيل لا
قال في البحر
و النهر
وينبغي ترجيح
عدم الوجوب
كما هو الأصل
فيها ( قوله :
جهرا بهما على
الأصح )
اختاره صاحب
الهداية لأن
في الجهر بهما
تغيير صفة
الفاتحة من
المخافتة وهي نفل
وفي المخافتة
بهما تغيير
صفة السورة من
الجهر وهي
واجبة وتغيير
صفة النفل أخف
من تغيير صفة
الواجب وروى
ابن سماعه عن
الشيخين الجهر
بالسورة فقط
وهو اختيار
فخر الإسلام
قال : وهو
الصواب وجعله
شيخ الإسلام
الظاهر من
الجواب وبه
جزم في
الخانية
وصححه
التمرتاشي
ولا يلزم من
ذلك شناعة
الجمع بين
الجهر
والمخافتة في
ركعة واحدة
لأن السورة
تلتحق
بموضعها وهو
الشفع الأول
حكما وقال أبو
يوسف : لا تقضى
السورة أصلا
لأن الواجب
إذا فات عن
محله لا يقضي
إلا بدليل وهو
مفقود هنا ( قوله
: وهو الأشبه )
لأن السورة
شرعت مرتبة
على الفاتحة دون
العكس كما في
الفتح ( حاشية
الطحطاوي على
مراقي الفلاح:
ص 254 العلمية ) |