Question:
2. Does it matter whether it is a visible or invisible impurity, do you use same method?
Answer:
To purify a bowl that contains invisible impurities such as urine, one must wash it at least three times. It is not necessary to wait for the water to cease dripping between each wash.
The above applies to bowls made of non-absorbent materials such as plastic, glass, or metal. *
Sh. Muaaz Murtaza
6/2/2024
Checked and approved by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas Qazi
Darul Ifta Australia
www.fatwa.org.au
*References:
في مختصر القدوري: وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر. (مختصر القدوري. ص٦٨. ط البشرى).
في المعتصر الضروري: وهو أي النجاسة نوعان: مرئي وغير مرئي. فالمرئي: هو ما كان له جرم. وغير المرئي: ما لا جرم له, سواء كان له لون او لم يكن...بعد اسطر...وفي بعض الشروح: ان المرئي: ما يرى اثره بعد الجفاف, وغير المرئي: ما بخلافه. (المعتصر الضروري شرح مختصر القدوري. ص٦٤. ط البشرى).
في رد المحتار: (قوله: مما يتشرب النجاسة إلخ) حاصله كما في البدائع أن المتنجس إما أن لا يتشرب فيه أجزاء النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتيق، أو يتشرب فيه قليلا كالبدن والخف والنعل أو يتشرب كثيرا؛ ففي الأول طهارته بزوال عين النجاسة المرئية أو بالعدد على ما مر؛ وفي الثاني كذلك؛ لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته، وأما في الثالث فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما، وإن كان مما لا ينعصر كالحصير المتخذ من البردي ونحوه إن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر. (رد المحتار. ج١. ص٣٣٢. ط سعيد).
چینی وغیرہ کے برتن کو پاک کرنے کا حکم. في فتاوى محمودية:
سوال: کپڑا، جسم، تابنے، پیتل، المونیم کے برتن پلاسٹک کے برتن ، چینی کے برتن وغیرہ پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً :هر چیز کو تین دفعہ دھولیں ، کپڑے کو ہر دفعہ نچوڑ دیں ، اس طرح کرنے سے پاک ہو جائے گا ۔ فقط واللہ سبحانه وتعالٰی اعلم. (فتاوى محمودية.ج٥. ص٢٧٧. ط اداره الفاروق كراتشي).
بهشتي زيور. (ج١. ص٣٩. ط الطاف).
فقه السنة. (ج١. ص٦. ط
(American Trust Publication)