Question:
Answer:
Note: If you suffer from a condition that causes urine to drip for an abnormal period of time after urinating, you may manage it in the manner you described. Otherwise, you should suffice on doing istibrā after relieving yourself. Don’t let the whispers of shayṭān get a hold on you. Istibrā is to ensure that after urinating, urine has completely expelled from the private part. One may use any method for this purpose that works for him and that he is accustomed to, such as: coughing, taking a few steps while holding some toilet paper to his private part, squeezing out the last drops of urine from the private part etc.*
Sh. Ahmed Jariwala
05/06/2024
Checked and approved by:
Mufti Faizal Riza
Darul Ifta Australia
www.fatwa.org.au
*References:
في الفتاوى الهندية: ويكره له أن يعصب رأسه أو وجهه بغير علة، و إن فعل ذلك يوما كاملا فعليه صدقة كذا شرح الطحاوي. ولو عصب موضعا آخر من جسده لا شيء عليه، وإن كثر لكنه يكره من غير عذر كذا في فتح القدير. (الفتاوى الهندية، ج ١ ص ٥٢٢، ط. مكتبة رشيدية)
في غنية الناسك: ولو عصب رأسه أو وجهه يوما أو ليلة فعليه صدقة إلا أن يأخذ قدر الربع فدم. ولو عصب يده أو موضعا آخر من جسده لا شيء عليه وإن كثر لكنه يكره من غير عذر كعقد الإزار وتخلل الرداء (بحر). (غنية الناسك وبغية المناسك، ص ٣٩٧، ط. دار الكتب العلمية)
وفيه كذلك: ولو ارتدى بالقميص أو اتشح به أو اتزر به أو بالسراويل فلا بأس به، لأنه لم يلبسه لبس المخيط، لأن حقيقة لبس المخيط أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك، فأيهما انتفى انتفى لبس المخيط، وهنا انتفـى الاشتمال بواسطة الخياطة، وكذا لو أدخل منكبيه في القباء، ولم يزره ولم يدخل يديه فيي كميه، فلا شيء عليه إلا الكراهة، لعدم الاستمساك بنفسه، ولهذا يتكلف في حفظه. (غنية الناسك وبغية المناسك، ص ٣٩٥، ط. دار الكتب العلمية)
في الدر المختار: (ولبس قميص وسراويل) أي: كل معمول على قدر بدن أو بعضه.
وفي رد المحتار: أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما، ويستمسك عليه بنفس لبس مثله، قلت: فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه. (رد المحتار على الدر المختار، ج ٨ ص ٣٧، ط. دار السلام)
في بدائع الصنائع: ولو عصب شيئا من جسده لعلة أو غير علة لا شيء عليه؛ لأنه غير ممنوع عن تغطية بدنه بغير المخيط، ويكره أن يفعل ذلك بغير عذر؛ لأن الشد عليه يشبه لبس المخيط. (بدائع الصنائع وترتيب الشرائع، ج ٢ ص ١٨٧، ط. دار الكتب العلمية)
في إرشاد الساري: (فصل في مباحاته) ثم قوله: (ويديه) بظاهره يفيد جواز لبس القفازين وفيه بحث سبق وتقدم أنه حرام عند الأربعة، فيحمل على تغطية يديه بمنديل ونحوه (وسائر بدنه سوى الرأس والوجه) أي كلهما أو بعضهما. (إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري، ص ١٣٧، ط. دار الكتب العلمية)
في الفتاوى التاتارخانية: ويكره للمحرم أن يتزر الطيلسان عليه، وكذا يكره له إذا اتزر أن يعقد على إزاره (بأن يعصب جسده إلا لعلة، ويكره أن يفعل ذلك من غير علة ولا شيء عليه ويكره) بحبل ونحوه. وفي الذخيرة: ومع هذا إذا فعل ذلك فلا شيء عليه. (الفتاوى التاتارخانية، ٣ ص ٥٧٣، ط. مكتبة رشيدية)
وفيه كذلك: وفي الخانية: ولا بأس بأن يشد الهميان والمنطقة على نفسه، وفي الهداية: قال مالك: يكره إذا كان في الهميان نفقة غيره. الخانية: ولا يكره لبس الخز والقصب إذا لم يكن مخيطا...وبعد أسطر...وفي شرح الطحاوي: ولا بأس بلبس الخاتم ولا بأس بأن يعصب جسده لعلة، ويكره إن فعل ذلك من غير علة ولا شيء عليه. (الفتاوى التاتارخانية، ٣ ص ٥٧٨، ط. مكتبة رشيدية)
في فتاوى قاسمية: حاجی کا غیر مخيط لنگوٹ استعمال کرنا
سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک صاحب کو تقاطر بول کی شکایت ہے، دیر تک قطرات آتے ہیں، حرم میں ڈھیلے کا بندوبست نہیں ہے، ایسے آدمی کے لئے بڑی تکلیف ہوگی ، تو کیا ایسے مریض کے لئے کچھ دیر کے لئے غیر خیا لنگوٹ کا استمال جائز ہے سفر کی سہولت اور مقبولیت کے لئے ہے بشرط دعاؤں کی احتیاج ہے۔
الجواب وبالله التوفيق: حاجی کے لئے مخيط کپڑا پہننا ممنوع ہے اور غیر مخيط لنگوٹ سلے ہوئے کپڑے میں شامل نہیں ہے، اس لئے مذکورہ عذر کی بنا پر اس کا استعمال حالت احرام میں جائز اور درست ہوگا۔
كما استفيد من الهداية لو ارتدى بالقميص واتشح به أو اتزر بالسراويل، فلا بأس به؛ لأنه لم يلبسه لبس المخيط. (هداية، كتاب الحج، باب الجنايات، أشرفي ديوبند ١/٢٦٧)
والحاصل أن المحرم ممنوع عن لبس المخيط على الوجه المعتاد حتى لو اتزر بالسراويل أو ارتدى بالقميص أو اتشح به بأن أدخله تحت يده اليمنى وألقاه على كتفه اليسرى فلا بأس به. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا دیوبند ٣/٥٧٣، رقم: ٥٠٥٣) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم. (فتاوى قاسمية، ج ١٢ ص ١٩٨، ط. دار الإشاعت)
في أحسن الفتاوى: احرام میں لنگوٹ یا نیکر پہننا :
الجواب: آنت وغیرہ اُترنے کے عذر کی وجہ سے لنگوٹ باندھنا جائز ہے، اور بدوں عذر مکردہ ہے مگر اس پر کوئی جزاء واجب نہیں، نیکر پہننا بہر حال نا جائز ہے، اور اس پر لبس مخیط کی جزاء واجب ہے ، قال في شرح التنوير فإن زرره أو خلله أو عقده أساء ولادم عليه، وفي الشامية وكذا الو شده بحبل ونحوه لشبهه حينئذ بالمخيط (رد المحتار، ج ٢ ص ١٧١) فقط والله تعالى اعلم. (أحسن الفتاوى، ج ٤ ص ٥٣١، ط. سعيد)