Question:
Answer:
Furthermore, there are two types of debts: immediate debts, which are due within one year; and long-term debts which are due after one year. The first type of debt will be deducted from one’s wealth at the time of calculating zakat. The second type of debt will not be deducted from one’s wealth, excluding those payments in a long-term debt which are due within one year.
Therefore, for the scenario in question, if the husband’s zakatable wealth—viz. cash, gold, silver, and merchandise (i.e., anything bought for selling)—is less than his immediate debt to the bank or the family members, then he will not have to pay zakah. However, if after deducting his immediate debts, his zakatable wealth equates to or is more than the amount of nisab, his will have to pay zakah on it and he cannot pay this zakah to the bank. Rather, he must give it to a poor Muslim who is eligible to receive zakah. *
Sh. Muaaz Murtaza
20/10/2023
Checked and approved by:
Mufti Faizal Riza
Mufti Anas Qazi
Darul Ifta Australia
www.fatwa.org.au
*References:
في الفتوى الهندية: ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه...بعد اسطر...ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الهداية...بعد اسطر...لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه، ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة لا الحرمان كذا في الكافي. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي. (الفتوى الهندية. ج١. ص٢٠٨. ط قديمي كتب خانه).
وفيه ايضا: ومنها (اي شروط الزكاة) الفراغ عن الدين: قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة، وسواء كان الدين من النقود، أو المكيل، أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وجب بخلع أو صلح عن دم عمد، وهو حال أو مؤجل أو لله تعالى كدين الزكاة...بعد اسطر... وهذا كله إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة أما إذا لحقه الدين بعد وجوب الزكاة فلم تسقط الزكاة هكذا في الجوهرة النيرة. (الفتاوى الهندية. ج١. ص١٩١. ط قديمي كتب خانه).
في الدر المختار: (و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا.
وفي رد الحتار : (قوله: عند الإمام) وعندهما الديون كلها سواء تجب زكاتها، ويؤدي متى قبض شيئا قليلا أو كثيرا إلا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية بحر (قوله: إذا تم نصابا) الضمير في تم يعود للدين المفهوم من الديون، والمراد إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما عنده مما يتم به النصاب (قوله: وحال الحول) أي ولو قبل قبضه في القوي والمتوسط وبعده الضعيف ط (قوله: عند قبض أربعين درهما) قال في المحيط؛ لأن الزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج فكذلك لا يجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج. (رد الحتار. ج٣. ص٢٨١. دار المعرفة).
فتاوى دار العلوم زكريا. (ج٣. ص٦٩٦. ط زمزم ببلشرز).